كتاب الشفعة
صفحة 1 من اصل 1
21112011
كتاب الشفعة
كتاب الشفعة
ولا شفعة إلا في العقار، وتجب في العقار سواء كان مما يقسم أو مما لا يقسم، وتجب إذا ملك العقار بعوض هو مال، وتجب بعد البيع، وتستقر بالإشهاد، وتملك بالأخذ، والمسلم والذمي والمأذون والمكاتب ومعتق البعض سواء، وتجب للخليط في نفس المبيع ثم في حق المبيع، ثم للجار، وتقسم على عدد الرءوس، وإذا علم الشفيع بالبيع ينبغي أن يشهد في مجلس علمه على الطلب، فإن لم يشهد بعد التمكن منه بطلت، ثم يشهد على البائع إذا كان المبيع في يده أو على المشتري أو عند العقار، ولا تسقط بالتأخير، وإذا طلب الشفيع الشفعة عند الحاكم سأل الحاكم المدعي عليه، فإن اعترف بملكه الذي يشفع به، أو قامت عليه بينة، أو نكل عن اليمين أنه ما يعلم به ثبت ملكه، وللشفيع أن يخاصم البائع إذا كان المبيع في يده، ولا يسمع القاضي البينة إلا بحضرة المشتري، ثم يفسخ البيع ويجعل العهدة على البائع، وللشفيع أن يخاصم وإن لم يحضر الثمن، فإذا قضى له لزمه إحضاره، والوكيل بالشراء خصم في الشفعة حتى يسلم إلى الموكل، وعلى الشفيع مثل الثمن إن كان مثلياً وإلا قيمته، وإن حط البائع عن المشتري بعض الثمن سقط عن الشفيع، فإن حط النصف ثم النصف أخذها بالنصف الأخير، وإن زاد المشتري في الثمن لا يلزم الشفيع، وإن اختلفا في الثمن فالقول قول المشتري، والبينة بينة الشفيع.
فصل
وتبطل الشفعة بموت الشفيع وتسليمه الكل أو البعض، وبصلحه عن الشفعة بعوض، وببيع المشفوع به قبل القضاء بالشفعة، وبضمان الدرك عن البائع، وبمساومته المشتري بيعا وإجارةً، ولا تبطل بموت المشتري؛ ولا شفعة لوكيل البائع، ولوكيل المشتري الشفعة، وإذا قيل للشفيع إن المشتري فلان فسلم ثم تبين أنه غيره فله الشفعة، وإذا قيل له إنها بيعت بألف فسلم ثم تبين أنها بيعت بأقل أو بمكيل أو موزون فهو على شفعته، ولا تكره الحيلة في إسقاط الشفعة قبل وجوبها، ومن باع سهما ثم باع الباقي فالشفعة في السهم الأول لا غير، وإن اشتراها بثمن مؤجل فالشفيع إن شاء أداه حالاً، وإن شاء بعد الأجل ثم يأخذ الدار، وإذا قضى للشفيع وقد بنى المشتري فيها، فإن شاء أخذها بقيمة البناء وإن شاء كلف المشتري قلعه؛ ولو بنى الشفيع ثم استحقت رجع بالثمن لا غير، وإذا خربت الدار أو جف الشجر فالشفيع إن شاء أخذ الساحة بجميع الثمن، وإن شاء ترك؛ وإن نقض المشتري البناء فالشفيع إن شاء أخذ العرصة بحصتها، وإن شاء ترك، وإن اشترى نخلاً عليه ثمر فهو للشفيع، فإذا جده المشتري نقص حصته من الثمن.
كتاب الإجارة
وهي بيع المنافع، جوزت على خلاف القياس لحاجة الناس، ولا بد من كون المنافع والأجرة معلومةً، وما صلح ثمنا صلح أجرةً، وتفسد بالشروط، ويثبت فيها خيار الرؤية والشرط والعيب، وتقال وتفسخ والمنافع تعلم بذكر المدة كسكنى الدار، وزرع الأرضين مدةً معلومةً أو بالتسمية كصبغ الثوب، وخياطته، وإجارة الدابة لحمل شيء معلوم أو ليركبها مسافةً معلومةً أو بالإشارة كحمل هذا الطعام؛ وإن استأجر داراً أو حانوتا فله أن يسكنها ويسكنها من شاء ويعمل فيها ما شاء إلا القصارة والحدادة والطحن؛ وإن استأجر أرضاً للزراعة بين ما يزرع فيها، أو يقول على أن يزرعها ما شاء، وهكذا ركوب الدابة ولبس الثوب إلا أنه إذا لبس أو ركب واحد تعين؛ وإذا استأجر أرضاً للبناء والغرس فانقضت المدة يجب عليه تسليمها فارغةً كما قبضها، والرطبة كالشجر، فإن كانت الأرض تنقص بالقلع يغرم له الآجر قيمة ذلك مقلوعا ويتملكه، وإن كانت الأرض لا تنقص، فإن شاء صاحب الأرض أن يضمن له القيمة ويتملكه فله ذلك برضا صاحبه، أو يتراضيان فتكون الأرض لهذا والبناء لهذا، وإن سمى على الدابة كقفيز حنطة فله أن يحمل ما هو مثله أو أخف كالشعير، وليس له أن يحمل ما هو أثقل كالملح
وتبطل الشفعة بموت الشفيع وتسليمه الكل أو البعض، وبصلحه عن الشفعة بعوض، وببيع المشفوع به قبل القضاء بالشفعة، وبضمان الدرك عن البائع، وبمساومته المشتري بيعا وإجارةً، ولا تبطل بموت المشتري؛ ولا شفعة لوكيل البائع، ولوكيل المشتري الشفعة، وإذا قيل للشفيع إن المشتري فلان فسلم ثم تبين أنه غيره فله الشفعة، وإذا قيل له إنها بيعت بألف فسلم ثم تبين أنها بيعت بأقل أو بمكيل أو موزون فهو على شفعته، ولا تكره الحيلة في إسقاط الشفعة قبل وجوبها، ومن باع سهما ثم باع الباقي فالشفعة في السهم الأول لا غير، وإن اشتراها بثمن مؤجل فالشفيع إن شاء أداه حالاً، وإن شاء بعد الأجل ثم يأخذ الدار، وإذا قضى للشفيع وقد بنى المشتري فيها، فإن شاء أخذها بقيمة البناء وإن شاء كلف المشتري قلعه؛ ولو بنى الشفيع ثم استحقت رجع بالثمن لا غير، وإذا خربت الدار أو جف الشجر فالشفيع إن شاء أخذ الساحة بجميع الثمن، وإن شاء ترك؛ وإن نقض المشتري البناء فالشفيع إن شاء أخذ العرصة بحصتها، وإن شاء ترك، وإن اشترى نخلاً عليه ثمر فهو للشفيع، فإذا جده المشتري نقص حصته من الثمن.
ولا شفعة إلا في العقار، وتجب في العقار سواء كان مما يقسم أو مما لا يقسم، وتجب إذا ملك العقار بعوض هو مال، وتجب بعد البيع، وتستقر بالإشهاد، وتملك بالأخذ، والمسلم والذمي والمأذون والمكاتب ومعتق البعض سواء، وتجب للخليط في نفس المبيع ثم في حق المبيع، ثم للجار، وتقسم على عدد الرءوس، وإذا علم الشفيع بالبيع ينبغي أن يشهد في مجلس علمه على الطلب، فإن لم يشهد بعد التمكن منه بطلت، ثم يشهد على البائع إذا كان المبيع في يده أو على المشتري أو عند العقار، ولا تسقط بالتأخير، وإذا طلب الشفيع الشفعة عند الحاكم سأل الحاكم المدعي عليه، فإن اعترف بملكه الذي يشفع به، أو قامت عليه بينة، أو نكل عن اليمين أنه ما يعلم به ثبت ملكه، وللشفيع أن يخاصم البائع إذا كان المبيع في يده، ولا يسمع القاضي البينة إلا بحضرة المشتري، ثم يفسخ البيع ويجعل العهدة على البائع، وللشفيع أن يخاصم وإن لم يحضر الثمن، فإذا قضى له لزمه إحضاره، والوكيل بالشراء خصم في الشفعة حتى يسلم إلى الموكل، وعلى الشفيع مثل الثمن إن كان مثلياً وإلا قيمته، وإن حط البائع عن المشتري بعض الثمن سقط عن الشفيع، فإن حط النصف ثم النصف أخذها بالنصف الأخير، وإن زاد المشتري في الثمن لا يلزم الشفيع، وإن اختلفا في الثمن فالقول قول المشتري، والبينة بينة الشفيع.
فصل
وتبطل الشفعة بموت الشفيع وتسليمه الكل أو البعض، وبصلحه عن الشفعة بعوض، وببيع المشفوع به قبل القضاء بالشفعة، وبضمان الدرك عن البائع، وبمساومته المشتري بيعا وإجارةً، ولا تبطل بموت المشتري؛ ولا شفعة لوكيل البائع، ولوكيل المشتري الشفعة، وإذا قيل للشفيع إن المشتري فلان فسلم ثم تبين أنه غيره فله الشفعة، وإذا قيل له إنها بيعت بألف فسلم ثم تبين أنها بيعت بأقل أو بمكيل أو موزون فهو على شفعته، ولا تكره الحيلة في إسقاط الشفعة قبل وجوبها، ومن باع سهما ثم باع الباقي فالشفعة في السهم الأول لا غير، وإن اشتراها بثمن مؤجل فالشفيع إن شاء أداه حالاً، وإن شاء بعد الأجل ثم يأخذ الدار، وإذا قضى للشفيع وقد بنى المشتري فيها، فإن شاء أخذها بقيمة البناء وإن شاء كلف المشتري قلعه؛ ولو بنى الشفيع ثم استحقت رجع بالثمن لا غير، وإذا خربت الدار أو جف الشجر فالشفيع إن شاء أخذ الساحة بجميع الثمن، وإن شاء ترك؛ وإن نقض المشتري البناء فالشفيع إن شاء أخذ العرصة بحصتها، وإن شاء ترك، وإن اشترى نخلاً عليه ثمر فهو للشفيع، فإذا جده المشتري نقص حصته من الثمن.
كتاب الإجارة
وهي بيع المنافع، جوزت على خلاف القياس لحاجة الناس، ولا بد من كون المنافع والأجرة معلومةً، وما صلح ثمنا صلح أجرةً، وتفسد بالشروط، ويثبت فيها خيار الرؤية والشرط والعيب، وتقال وتفسخ والمنافع تعلم بذكر المدة كسكنى الدار، وزرع الأرضين مدةً معلومةً أو بالتسمية كصبغ الثوب، وخياطته، وإجارة الدابة لحمل شيء معلوم أو ليركبها مسافةً معلومةً أو بالإشارة كحمل هذا الطعام؛ وإن استأجر داراً أو حانوتا فله أن يسكنها ويسكنها من شاء ويعمل فيها ما شاء إلا القصارة والحدادة والطحن؛ وإن استأجر أرضاً للزراعة بين ما يزرع فيها، أو يقول على أن يزرعها ما شاء، وهكذا ركوب الدابة ولبس الثوب إلا أنه إذا لبس أو ركب واحد تعين؛ وإذا استأجر أرضاً للبناء والغرس فانقضت المدة يجب عليه تسليمها فارغةً كما قبضها، والرطبة كالشجر، فإن كانت الأرض تنقص بالقلع يغرم له الآجر قيمة ذلك مقلوعا ويتملكه، وإن كانت الأرض لا تنقص، فإن شاء صاحب الأرض أن يضمن له القيمة ويتملكه فله ذلك برضا صاحبه، أو يتراضيان فتكون الأرض لهذا والبناء لهذا، وإن سمى على الدابة كقفيز حنطة فله أن يحمل ما هو مثله أو أخف كالشعير، وليس له أن يحمل ما هو أثقل كالملح
وتبطل الشفعة بموت الشفيع وتسليمه الكل أو البعض، وبصلحه عن الشفعة بعوض، وببيع المشفوع به قبل القضاء بالشفعة، وبضمان الدرك عن البائع، وبمساومته المشتري بيعا وإجارةً، ولا تبطل بموت المشتري؛ ولا شفعة لوكيل البائع، ولوكيل المشتري الشفعة، وإذا قيل للشفيع إن المشتري فلان فسلم ثم تبين أنه غيره فله الشفعة، وإذا قيل له إنها بيعت بألف فسلم ثم تبين أنها بيعت بأقل أو بمكيل أو موزون فهو على شفعته، ولا تكره الحيلة في إسقاط الشفعة قبل وجوبها، ومن باع سهما ثم باع الباقي فالشفعة في السهم الأول لا غير، وإن اشتراها بثمن مؤجل فالشفيع إن شاء أداه حالاً، وإن شاء بعد الأجل ثم يأخذ الدار، وإذا قضى للشفيع وقد بنى المشتري فيها، فإن شاء أخذها بقيمة البناء وإن شاء كلف المشتري قلعه؛ ولو بنى الشفيع ثم استحقت رجع بالثمن لا غير، وإذا خربت الدار أو جف الشجر فالشفيع إن شاء أخذ الساحة بجميع الثمن، وإن شاء ترك؛ وإن نقض المشتري البناء فالشفيع إن شاء أخذ العرصة بحصتها، وإن شاء ترك، وإن اشترى نخلاً عليه ثمر فهو للشفيع، فإذا جده المشتري نقص حصته من الثمن.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى