مرادالهوارى

فقه المعاملات 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فقه المعاملات 829894
ادارة المنتدي فقه المعاملات _online









انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مرادالهوارى

فقه المعاملات 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فقه المعاملات 829894
ادارة المنتدي فقه المعاملات _online








الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 02 مايو 2024, 1:37 am

فقه المعاملات

  • المواضيع
  • 21112011
     
    من كتاب البيوع فى الفقه الحنفى
    كتاب الشفعة
    ولا شفعة إلا في العقار، وتجب في العقار سواء كان مما يقسم أو مما لا يقسم، وتجب إذا ملك العقار بعوض هو مال، وتجب بعد البيع، وتستقر بالإشهاد، وتملك بالأخذ، والمسلم والذمي والمأذون والمكاتب ومعتق البعض سواء، وتجب للخليط في نفس المبيع ثم في حق المبيع، ثم للجار، وتقسم على عدد الرءوس، وإذا علم الشفيع بالبيع ينبغي أن يشهد في مجلس علمه على الطلب، فإن لم يشهد بعد التمكن منه بطلت، ثم يشهد على البائع إذا كان المبيع في يده أو على المشتري أو عند العقار، ولا تسقط بالتأخير، وإذا طلب الشفيع الشفعة عند الحاكم سأل الحاكم المدعي عليه، فإن اعترف بملكه الذي يشفع...

    من طرف مديرالمنتدى - تعاليق: 0 - مشاهدة: 571
  • 21112011
     
    من كتاب البيوع فى الفقه الحنفى
    وهو عقد وثيقة بمال مضمون بنفسه يمكن استيفاؤه منه، ولا يتم إلا بالقبض أو بالتخلية، وقبل ذلك إن شاء سلم وإن شاء لا، ولا يصح إلا محوزاً مفرغا متميزاً، فإذا قبضه المرتهن دخل في ضمانه، ويهلك على ملك الراهن حتى يكفنه، ويصير المرتهن مستوفيا من ماليته قدر دينه حكما والفاضل أمانة، وإن كان أقل سقط من الدين بقدره، وتعتبر القيمة يوم القبض، فإن أودعه أو تصرف فيه ببيع أو إجارة أو إعارة أو رهن ونحوه ضمنه بجميع قيمته، ونفقة الرهن وأجرة الراعي على الراهن ونماؤه له، ويصير رهنا مع الأصل، إلا أنه إن هلك يهلك بغير شيء، وإن بقي النماء وهلك الأصل افتكه بحصته، يقسم الدين على قيمته يوم الفكاك وقيمة الأصل يوم القبض وتسقط...

    من طرف مديرالمنتدى - تعاليق: 0 - مشاهدة: 409
  • 18102011
     
    من كتاب البيوع فى الفقه الحنفى
    كتاب المضاربة
    المضارب شريك رب المال في الربح ورأس ماله الضرب في الأرض، فإذا سلم رأس المال إليه فهو أمانة، فإذا تصرف فيه فهو وكيل، فإذا ربح صار شريكاً، فإن شرط الربح للمضارب فهو قرض، وإن شرط لرب المال فهو بضاعة، وإذا فسدت المضاربة فهي إجارة فاسدة، وإذا خالف صار غاصباً، ولا تصح إلا أن يكون الربح بينهما مشاعاً؛ فإن شرط لأحدهما دراهم مسماة فسدت، والربح لرب المال، وللمضارب أجر مثله، واشتراط الوضيعة على المضارب باطل، ولا بد أن يكون المال مسلماً إلى المضارب، وللمضارب أن يبيع ويشتري بالنقد والنسيئة ويوكل ويسافر ويبضع، ولا يضارب إلا بإذن رب المال، أو بقوله: اعمل برأيك، وليس له أن يتعدى البلد والسلعة...

    من طرف مديرالمنتدى - تعاليق: 0 - مشاهدة: 412
 
 

عدد المتصفحين الحاليين للمنتدى: لا أحد
المشرفون

لا أحد

صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع وضع مواضيع جديدة في هذا المنتدى
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

المفتاح
  • مساهمات جديدة مساهمات جديدة
  • مساهمات جديدة [ موضوع شعبي ] مساهمات جديدة [ موضوع شعبي ]
  • مساهمات جديدة [ موضوع مقفل] مساهمات جديدة [ موضوع مقفل]
  • لا مساهمات جديدة لا مساهمات جديدة
  • لا مساهمات جديدة [موضوع شعبي ] لا مساهمات جديدة [موضوع شعبي ]
  • لا مساهمات جديدة [موضوع مقفل] لا مساهمات جديدة [موضوع مقفل]
  • إعلان إعلان
  • مثبت مثبت
  • إعلان عام إعلان عام