مرادالهوارى

كتاب الطهاره 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا كتاب الطهاره 829894
ادارة المنتدي كتاب الطهاره _online









انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مرادالهوارى

كتاب الطهاره 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا كتاب الطهاره 829894
ادارة المنتدي كتاب الطهاره _online







مرادالهوارى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

كتاب الطهاره

اذهب الى الأسفل

كتاب الطهاره Empty كتاب الطهاره

مُساهمة من طرف مديرالمنتدى الثلاثاء 18 أكتوبر 2011, 11:58 pm

كتاب الطهارة

باب الوضوء باب الحيض باب الأنجاس وتطهيرها
من أراد الصلاة وهو محدث فليتوضأ.
وفرضه: غسل الوجه، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح ربع الرأس، وغسل الرجلين مع الكعبين.
وسنن الوضوء: غسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء لمن استيقظ من نومه، وتسمية الله تعالى في ابتدائه، والسواك، والمضمضة، والاستنشاق ثلاثا ثلاثا، ومسح جميع الرأس والأذنين بماء واحد، وتخليل اللحية والأصابع، وتثليث الغسل.
ويستحب في الوضوء النية والترتيب والتيامن ومسح الرقبة.
فصل
وينقضه كل ما خرج من السبيلين ومن غير السبيلين إن كان نجسا وسال عن رأس الجرح والقئ ملء الفم، وإن قاء دما أو قيحا نقض وإن لم يملإ الفم، وإذا اختلط الدم بالبصاق إن غلبه نقض، وينقضه النوم مضطجعا، وكذلك المتكئ والمستند والإغماء والجنون، والنوم قائما وراكعاً وساجداً وقاعداً ومس المرأة لا ينقض الوضوء، وكذا مس الذكر والقهقهة في الصلاة تنقض.
فصل
فرض الغسل: المضمضة والاستنشاق وغسل جميع البدن.
وسننه: أن يغسل يديه وفرجه، ويزيل النجاسة عن بدنه، ثم يتوضأ للصلاة، ثم يفيض الماء على جميع بدنه ثلاثاً. ويوجبه غيبوبة الحشفة في قبل أو دبر على الفاعل والمفعول به، وإنزال المنى على وجه الدفق والشهوة، وانقطاع الحيض والنفاس؛ ومن استيقظ فوجد في ثيابه منياً أو مذياً فعليه الغسل، وغسل الجمعة والعيدين والإحرام سنة، ولا يجوز للمحدث والجنب مس المصحف إلا بغلافه، ولا يجوز للجنب قراءة القرآن، ويجوز له الذكر والتسبيح والدعاء، ولا يدخل المسجد إلا لضرورة، والحائض والنفساء كالجنب.
فصل
تجوز الطهارة بالماء الطاهر في نفسه المطهره لغيره كالمطر وماء العيون والآبار، وإن تغير بطول المكث، ويجوز بماء خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه كالزعفران والأشنان وماء المد، ولا تجوز بماء غلب عليه غيره فأزال عنه طبع الماء، كالأشربة والخل وماء الورد وتعتبر الغلبة بالأجزاء، والماء الراكد إذا وقعت فيه نجاسة لا يجوز به الوضوء إلا أن يكون عشرة أذرع في عشرة، والماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة ولم ير لها أثر جاز الوضوء منه، والأثر طعم أو لون أو ريح، وما كان مائي المولد من الحيوان موته في الماء لا يفسده وكذا ما ليس له نفس سائلة كالذباب والبعوض والبق، وما عداهما يفسد الماء القليل، والماء المستعمل لا يطهر الأحداث، وهو ما أزيل به حدث، أو استعمل في البدن على وجه القربة ويصير مستعملا إذا انفصل عن العضو، وكل إهاب دبغ فقد طهر إلا جلد الآدمي لكرامته، والخنزير لنجاسة عينه، وشعر الميتة وعظمها طاهر، وشعر الإنسان وعظمه طاهر.

إذا وقعت في البئر نجاسة فأخرجت ثم نزحت طهرت، وإذا وقع في آبار الفلوات من البعر والروث والأخثاء لا ينجسها ما لم يستكثره الناظر، وخرء الحمام والعصفور لا يفسدها، وإذا مات في البئر فأرة أو عصفورة أو نحوهما نزح منها عشرون دلواً إلى ثلاثين، وفي الحمامة والدجاجة ونحوهما من أربعين إلى ستين، وفي الآدمي والشاة والكلب جميع الماء، وإن انتفخ الحيوان أو تفسخ نزح جميع الماء، ويعتبر في كل بئر دلوها، وإذا لم يمكن إخراج جميع الماء نزح منها مائتا دلو إلى ثلاثمائة.

سؤر الآدمي والفرس وما يؤكل لحمه طاهر.
والثاني مكروه وهو سؤر الهرة والدجاجة المخلاة، وسواكن البيوت، وسباع الطير. والثالث نجس وهو سؤر الخنزير والكلب وسباع البهائم والرابع مشكوك فيه، وهو سؤر البغل والحمار، وعند عدم الماء يتوضأ ويتيمم.
باب التيمم
من لم يقدر على استعمال الماء لبعده ميلاً أو لمرض أو برد أو خوف عدو أو عطش أو عدم آلة، يتيمم بما كان من أجزاء الأرض كالتراب والرمل والجص والكحل ولا بد فيه من الطهارة والنية، ويستوي فيه المحدث والجنب والحائض؛ وصفة التيمم أن يضرب بيديه على الصعيد فينفضهما ثم يمسح بهما وجهه، ثم يضربهما كذلك، ويمسح بكل كف ظهر ذراع الأخرى وباطنها مع المرفق والاستعاب شرط، ويجوز قبل الوقت وقبل طلب الماء، ولو صلى بالتيمم ثم وجد الماء لم يعد، وإن وجده في خلال الصلاة توضأ واستقبل، ويصلى بالتيمم الواحد ما شاء من الصلوات كالوضوء؛ ويستحب تأخير الصلاة لمن طمع في الماء، وتجوز الصلاة على الجنازة بالتيمم إذا خاف فوتها لو توضأ، وكذلك صلاة العيد، ولا يجوز للجمعة وإن خاف الفوت، ولا للفرض إذا خاف فوت الوقت، وينقضه نواقض الوضوء والقدرة على الماء واستعماله ولو صلى المسافر بالتيمم ونسي الماء في رحله لم يعد، ويطلب الماء من رفيقه فإن منعه تيمم، ويشتري الماء بثمن المثل إذا كان قادراً عليه، ولا يجب عليه أن يشتريه بأكثر، ولا يجمع بين الوضوء والتيمم، فمن كان به جراحة غسل بدنه إلا موضعها، ولا يتيمم لها.
باب المسح على الخفين
ويجوز لمن وجب عليه الوضوء لا الغسل، ويشترط لبسهما على طهارة كاملة، ويمسح المقيم يوماً وليلةً، والمسافر ثلاثة أيام ولياليها عقيب الحدث بعد اللبس، ويمسح على ظاهرهما خطوطاً بالأصابع، وفرضه مقدار ثلاثة أصابع من اليد، والسنة أن يبدأ من أصابع الرجل إلى الساق، ولا يجوز على خف فيه خرق يبين منه مقدار ثلاثة أصابع من أصابع الرجل الصغار، وتجمع خروق كل خف على حدته، ويجوز المسح على الجرموق فوق الخف، ويجوز على الجوربين إذا كانا ثخينين أو مجلدين أو منعلين؛ وينقضه ما ينقض الوضوء ونزع الخف ومضى المدة، فإذا مضت المدة نزعهما وغسل رجليه، وخروج القدم إلى ساق الخف نزع، ولو مسح مسافر ثم أقام بعد يوم وليلة نزع، وقبل ذلك يتم يوماً وليلةً، ولو مسح مقيم ثم سافر قبل يوم وليلة تمم مدة المسافر، ولا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة والبرقع والقفازين، ويجوز على الجبائر وإن شدها على غير وضوء فإن سقطت عن برء بطل.
باب الحيض

وهو الدم الذي تصير المرأة به بالغةً، وأقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها، وأكثره عشرة بلياليها، وما نقص عن أقله، وما زاد على أكثره، وما تراه الحامل استحاضة، وهو لا يمنع الصوم ولا الصلاة ولا الوطء، وما تراه المرأة من الألوان في مدة حيضها حيض حتى ترى البياض الخالص والطهر المتخلل في المدة حيض، وهو يسقط عن الحائض الصلاة أصلاً. ويحرم عليها الصوم فتقضيه، ويحرم وطؤها، ويكفر مستحله، ويستمتع بها ما فوق الإزار، وإن انقطع دمها لأقل من عشرة أيام لم يجز وطؤها حتى تغتسل، أو يمضي عليها وقت صلاة، وإن انقطع لعشرة جاز قبل الغسل، وأقل الطهر خمسة عشر يوماً، ولا حد لأكثره.
فصل
المستحاضة ومن به سلس البول، وانطلاق البطن، وانفلات الريح، والرعاف الدائم، والجرح الذي لا يرقأ يتوضئون لوقت كل صلاة، ويصلون به ما شاءوا، فإذا خرج الوقت بطل وضوءهم فيتوضئون لصلاة أخرى، والمعذور هو الذي لا يمضي عليه وقت صلاة إلا والحدث الذي ابتلي به موجود، وإذا زاد الدم على العشرة ولها عادة فالزائد على عادتها استحاضة وإذا بلغت مستحاضةً فحيضتها عشرة من كل شهر والباقي استحاضة.

فصل
النفاس: الدم الخارج عقيب الولادة، ولا حد لأقله، وأكثره أربعون يوما. وإذا جاوز الدم الأربعين ولها عادة فالزائد عليها استحاضة، فإن لم يكن لها عادة فنفاسها أربعون، والنفاس في التوأمين عقيب الأول، والسقط الذي استبان بعض خلقه ولد.
باب الأنجاس وتطهيرها

النجاسة غليظة وخفيفة، فالمانع من الغليظة أن يزيد على قدر الدرهم مساحةً إن كان مائعاً، ووزناً إن كان كثيفاً، والمانع من الخفيفة أن يبلغ ربع الثوب، وكل ما يخرج من بدن الإنسان وهو موجب للتطهير فنجاسته غليظة، وكذلك الروث والأخثاء، وبول الفأرة، والصغير والصغيرة أكلا أولاً، والمنى نجس يجب غسل رطبه، ويجزئ الفرك في يابسه، وإذا أصاب الخف نجاسة لها جرم كالروث فجف فدلكه بالأرض جاز والرطب وما لا جرم له كالخمر لا يجوز فيه إلا الغسل، والسيف والمرآة يكتفي بمسحهما فيهما، وإذا أصابت الأرض نجاسة فذهب أثرها جازت الصلاة عليها دون التيمم، وبول ما يؤكل لحمه، وبول الفرس، ودم السمك، ولعاب البغل والحمار، وخرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور نجاسته مخففة، وخرء ما يؤكل لحمه من الطيور طاهر إلا الدجاج والبط الأهلي فنجاستهما غليظة، وإذا انتضح عليه البول مثل رءوس الإبر فليس بشيء.
ويجوز إزالة النجاسة بالماء وبكل مائع طاهر كالخل وماء الورد، فإن كان لها عين مرئية فطهارتها زوالها، ولا يضر بقاء أثر يشق زواله، وما ليس بمرئية فطهارتها أن يغسله حتى يغلب على ظنه طهارته ويقدر بالثلاث أو بالسبع قطعاً للوسوسة، ولا بد من العصر في كل مرة، وكذلك يقدر في الاستنجاء.
والاستنجاء سنة من كل ما يخرج من السبيلين إلا الريح، ويجوز بالحجر وما يقوم مقامه يمسحه حتى ينقيه، والغسل أفضل، وإذا تعدت النجاسة المخرج لم يجز إلا الغسل، ولا يستنجى بيمينه ولا بعظم ولا بروث ولا بطعام، ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الخلاء

مديرالمنتدى
Admin

عدد المساهمات : 169
نقاط : 561
تاريخ التسجيل : 25/09/2011

https://mourad.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى