مرادالهوارى

كتاب الرهن 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا كتاب الرهن 829894
ادارة المنتدي كتاب الرهن _online









انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مرادالهوارى

كتاب الرهن 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا كتاب الرهن 829894
ادارة المنتدي كتاب الرهن _online







مرادالهوارى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

كتاب الرهن

اذهب الى الأسفل

21112011

مُساهمة 

كتاب الرهن Empty كتاب الرهن




وهو عقد وثيقة بمال مضمون بنفسه يمكن استيفاؤه منه، ولا يتم إلا بالقبض أو بالتخلية، وقبل ذلك إن شاء سلم وإن شاء لا، ولا يصح إلا محوزاً مفرغا متميزاً، فإذا قبضه المرتهن دخل في ضمانه، ويهلك على ملك الراهن حتى يكفنه، ويصير المرتهن مستوفيا من ماليته قدر دينه حكما والفاضل أمانة، وإن كان أقل سقط من الدين بقدره، وتعتبر القيمة يوم القبض، فإن أودعه أو تصرف فيه ببيع أو إجارة أو إعارة أو رهن ونحوه ضمنه بجميع قيمته، ونفقة الرهن وأجرة الراعي على الراهن ونماؤه له، ويصير رهنا مع الأصل، إلا أنه إن هلك يهلك بغير شيء، وإن بقي النماء وهلك الأصل افتكه بحصته، يقسم الدين على قيمته يوم الفكاك وقيمة الأصل يوم القبض وتسقط حصة الأصل، وتجوز الزيادة في الرهن ولا تجوز في الدين ولا يصير الرهن رهنا بهما، وأجرة مكان الحفظ على المرتهن، وله أن يحفظه بنفسه وزوجته وولده وخادمه الذي في عياله، وليس له أن ينتفع بالرهن، فإن أذن له الراهن فهلك حالة الاستعمال هلك أمانةً.
فإذا باع الراهن الرهن فهو موقوف على إجازة المرتهن أو قضاء دينه، وإن أعتق العبد الرهن نفذ عتقه، فيطالب بأداء الدين إن كان حالاً، وإن كان مؤجلاً رهن قيمة العبد، وإن كان معسراً سعى العبد في الأقل من قيمته والدين، ويرجع على المولى إذا أيسر، وإن استهلكه أجنبي فالمرتهن يضمنه قيمته يوم هلك، وليس له أن ينتفع بالرهن، فإن أعاره المرتهن فقبضه الراهن خرج من ضمانه، فلو هلك في يد الراهن هلك بغير شيء، وإن وضعاه على يد عدل جاز، وإن شرطا ذلك في العقد فليس لأحدهما أخذه، ويهلك من ضمان المرتهن، ويجوز أن يوكل المرتهن وغيره على بيع الرهن، فإن شرطها في عقد الرهن لم ينعزل بموت الراهن ولا بعزله؛ وإذا مات الراهن باع وصيه الرهن وقضى الدين، فإن لم يكن له وصي نصب القاضي من يفعل ذلك؛ ومن استعار شيئاً ليرهنه جاز، وإن لم يسم ما يرهنه به، فإن عين ما يرهنه به فليس له أن يزيد عليه ولا ينقص.
avatar
مديرالمنتدى
Admin

عدد المساهمات : 169
نقاط : 561
تاريخ التسجيل : 25/09/2011

https://mourad.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

كتاب الرهن :: تعاليق

لا يوجد حالياً أي تعليق

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى